Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 605

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. ما سقي بعض العام بكلفة وبعض العام بغير كلفة

لكنَّ المُعتمَد عندَ الحَنفيةِ أنَّه لو استَويا في السَّقيِ يَجبُ نِصفُ العُشرِ؛ لأنَّه وقَعَ الشَّكُّ في الزيادةِ على النِّصفِ فلا تَجبُ الزيادةُ بالشَّكِّ.

وفي قَولٍ عندَهم: يَجبُ ثَلاثةُ أَرباعِ العُشرِ كقَولِ الجُمهورِ.

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يُسقى بأحَدِهما أكثَرَ من الآخَرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو سُقيَ بأحَدِهما أكثَرَ من الآخَرِ هل يُعتبَرُ بأكثَرِهما أو يُعتبَرُ كلٌّ منهما بقِسطِه؟

فقال الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في قَولٍ، والحَنابِلةُ في المَذهبِ: يُعتبَرُ أكثَرُهما ويَسقُطُ حُكمُ الأقَلِّ؛ لأنَّ الحُكمَ لِلأغلَبِ؛ فإنَّ اعتبارَ مِقدارِ السَّقيِ، وعَدَدِ مَرَّاتِه، وقَدرِ ما يُشرَبُ في كلِّ سَقيِه يُشَقُّ ويَتعذَّرُ، فكانَ الحُكمُ لِلأغلَبِ منها كالسَّومِ في الماشيةِ.

وقالَ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ والمالِكيةُ في قَولٍ وابنُ حامِدٍ من الحَنابِلةِ: يُعتبَرُ كلٌّ منهما بقِسطِه؛ لأنَّهما لو كانا نِصفَينِ أُخذَ بالحِصَّةِ، فكذلك إذا كانَ أحدُهما أكثَرَ.

وعلى هذا القَولِ إذا كانَ ثُلثا السَّقي بماءِ السَّماءِ، والثُّلثُ بالنَّضحِ وجَبَ خَمسةُ أَسداسِ العُشرِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 605 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.