Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 606

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر

الحالةُ الثالِثةُ: إذا جُهلَ مِقدارُ السَّقيِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إنْ جُهلَ مِقدارُ السَّقيِ فلم يُعلَمْ هل سُقيَ سَيحًا أكثَرَ أو بمُؤنةٍ أكثَرَ.

فقال الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَجبُ العُشرُ احتياطيًّا؛ لأنَّ الأصلَ وُجوبُ العُشرِ، وإنَّما يَسقطُ بوُجوبِ الكُلفةِ، فما لم يَتحقَّقِ المُسقِطُ يَبقَ على الأصلِ؛ ولأنَّ الأصلَ عَدمُ الكُلفةِ في الأكثَرِ، فلا يَثبُتُ وُجودُها مع الشَّكِّ فيه (¬١).

أمَّا الشافِعيةُ؛ فقالَ النَّوويُّ ﵀: ولو سُقيَ بماءِ السماءِ والنَّضحِ جَميعًا وجُهلَ المِقدارُ مِنْ كلِّ واحِدٍ منهما، أو عُلمَ أنَّ أحَدَهما أكثَرُ وجُهلَ أيُّهما هو، وجَبَ ثَلاثةُ أرباعِ العُشرِ، هذا هو المَذهبُ وبه قطَعَ المُصنِّفُ وجَماهيرُ الأَصحابِ ونقَلوه عن ابنِ سُريجٍ وأطبَقوا عليه (¬٢).

ما يُطرحُ من الخارجِ قبلَ أخذِ العُشرِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ ومالِكٌ والشافِعيُّ (¬٣) إلى أنَّ العُشرَ أو نِصفَه على التَّفصيلِ المُتقدِّمِ يُؤخَذُ من كلِّ الخارجِ، فلا يُطرَحُ منه البَذرُ الذي بذَرَه ولا أُجرةُ العُمَّالِ ولا أُجرةُ الحافِظِ والسَّقيِ ونَحوِ ذلك، بل يَجبُ العُشرُ أو نِصفُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 606 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.