Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 607

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر

العُشرِ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «فيمَا سَقَت السَّماءُ والعُيونُ أو كانَ عَثرِيًّا العُشرُ، وما سُقيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ» (¬١) فأوجَبَ العُشرَ أو نِصفَ العُشرِ مُطلَقًا عن احتِسابِ هذه المُؤنِ؛ ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ أوجَبَ الحَقَّ على التَّفاوُتِ لتَفاوُتِ المُؤنِ، ولو رُفعَت المُؤنُ لارتفَعَ التَّفاوُتُ (¬٢).

وعن الإمامِ أحمدَ رِوايتانِ: قالَ في إحداهُما: مَنْ استَدانَ ما أنفَقَ على زَرعِه، واستَدانَ ما أنفَقَ على أهلِه، احتَسبَ ما أنفَقَ على زَرعِه دونَ ما أنفَقَ على أهلِه؛ لأنَّه مِنْ مُؤنةِ الزَّرعِ وهو قَولُ ابنِ عَباسٍ.

والرِّوايةُ الثانيةُ: أنَّ الدَّينَ كلَّه يَمنَعُ الزَّكاةَ، وهو قَولُ ابنِ عمرَ.

قال الإمامُ أحمدُ: مَنْ استَدانَ ما أنفَقَ على زَرعِه واستَدانَ ما أنفَقَ على أهلِه، احتَسبَ ما أنفَقَ على زَرعِه دونَ ما أنفَقَ على أهلِه؛ لأنَّه مُؤنةُ الزَّرعِ، وبهذا قالَ ابنُ عَباسٍ، وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: «يُحتسَبُ بالدَّينَينِ جَميعًا ثم يُخرِجُ مما بَعدَهما» أي: يُخرِجُ ما استَدانَ أو أنفَقَ على ثَمرَتِه وأهلِه ويُزكِّي ما بقِيَ، وحُكيَ عن أحمدَ أنَّ الدَّينَ كلَّه يَمنَعُ الزَّكاةَ في الأَموالِ الظاهِرةِ.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: فعَلى هذه الرِّوايةِ يُحسَبُ كلُّ دَينٍ عليه ثم يُخرَجُ العُشرُ مما بقِيَ إنْ بلَغَ نِصابًا، وإنْ لم يَبلُغْ نِصابًا فلا عُشرَ فيه، وذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 607 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.