Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 610

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة العسل والمنتجات الحيوانية

فصل في زَكاةُ العَسلِ والمُنتَجاتِ الحَيوانيَّةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في العَسلِ هل يَجبُ فيه زَكاةٌ كما وجَبَت فيما أخرَجَ اللهُ من الأرضِ أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في القَديمِ إلى أنَّ العَسلَ تُؤخَذُ منه الزَّكاةُ. قالَ الأثرَمُ: سُئلَ أبو عبدِ اللهِ -يَعني أحمدَ بنَ حَنبَلٍ- أنتَ تَذهبُ إلى أنَّ في العَسلِ زَكاةً؟ قالَ: نَعم أَذهبُ إلى أنَّ في العَسلِ زَكاةَ العُشرِ، فقد أخذَ عُمرُ منهم الزَّكاةَ. قُلتُ: ذلك على أنهم تَطوَّعوا به؟ قالَ: بل أخَذَه منهم (¬١).

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

أ- ما رواه عَمرُو بنُ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه عن النَّبيِّ ﷺ: «أنَّه أخَذَ من العَسلِ العُشرَ» (¬٢).

ورَوى أبو داودَ عن عَمْرِو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ قالَ: «جاءَ هِلالٌ أحَدُ بَني مُتْعانَ إلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ بعُشورِ نَحلٍ له وكان سأَلَه أنْ يَحمِيَ له وادِيًا يُقالُ له (سَلبَة) فحَمى له رَسولُ اللَّهِ ﷺ ذلك الوادِيَ فلما وُلِّيَ عُمرُ بن الخَطابِ ﵁ كتَبَ سُفيانُ بنُ وَهبٍ إلى عُمرَ ابن الخَطابِ يَسأَلُه عن ذلك فكتَبَ عُمرُ ﵁: إنْ أدَّى إليك ما كانَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 610 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.