Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 611

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة العسل والمنتجات الحيوانية

يُؤدِّي إلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ من عُشورِ نَحلِه فَاحمِ له سَلبةَ وإِلَّا فإنَّما هو ذُبابُ غَيثٍ يَأكلُه من يَشاءُ» (¬١).

ب- عن سُلَيمانَ بن مُوسى عن أَبي سَيارَةَ المُتَعيِّ قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ لي نَحلًا. قالَ: «أدِّ العُشرَ» قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، احْمِها لي، فحَماها لي (¬٢).

ج- عن سَعْدِ بن أَبي ذُبابٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ استَعمَلَه على قَومِه وأنَّه قالَ لهم: «أدُّوا العُشرَ في العَسلِ. وأَتى به عُمرُ فقبَضَه فباعَه ثُم جعَلَه في صَدقاتِ المُسلِمينَ» وفي رِوايةٍ أنَّه قدِمَ على قَومِه فقالَ: «في العَسلِ زَكاةٌ، فإنَّه لا خَيرَ في مالٍ لا يُزكَّى. قالَ: قالوا: فكَم تَرى؟ قُلت: العُشرُ. فأخَذَ منهم العُشرَ. فقدِمَ به على عُمرَ وأَخبَرَه بمَا فيه. قالَ: فأخَذَه عُمرُ وجعَلَه في صَدقاتِ المُسلِمينَ» (¬٣).

د- عن ابنِ عُمرَ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «في العَسلِ في كلِّ عشَرَةِ أَزْقاقٍ زِقٌّ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 611 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.