Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 619

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. ملكية المعادن

وأمَّا المائِعُ كالنِّفطِ والقارِ ونَحوِ ذلك وما ليسَ بمُنطبِعٍ ولا مائِعٍ كالنَّورةِ والجِصِّ، وكذلك الجَواهرُ كالياقوتِ والبِلَّورِ ونَحوِ ذلك فلا شَيءَ فيها، وكلُّها لواجِدِها.

قالوا: لأنَّ الجِصَّ والنَّورةَ ونَحوَها من أَجزاءِ الأرضِ، فكانَ كالتُّرابِ.

والياقوتُ والفُصوصُ من جِنسِ الحِجارةِ إلا أنَّها أَحجارٌ مُضيئةٌ ولا خُمسَ في الحَجرِ.

وأمَّا المائِعُ كالقِيرِ والنِّفطِ؛ فلأنَّه ماءٌ، وأنَّه مما لا يُقصدُ بالاسِتيلاءِ.

ولو وجَدَ في دارِه مَعدِنًا فليسَ فيه شَيءٌ عندَ أَبي حَنيفةَ، وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: فيه الخُمسُ، والباقي لِواجدِه.

وإنْ وُجدَ في أرضِه فعن أَبي حَنيفةَ فيه رِوايتانِ: رِوايةُ الأصلِ: لا يَجِبُ. ورِوايةُ الجامِعِ الصَّغيرِ: يَجِبُ.

ولو وجَدَ مُسلمٌ مَعدِنًا في دارِ الحَربِ في أرضٍ غيرِ مَملوكةٍ لأحَدٍ فهو للواجِدِ، ولا خُمسَ فيه، ولو وجَدَه في مِلكِ بعضِهم فإنْ دخَلَ عليهم بأَمانٍ رَدَّه عليهم: ولو لم يَردَّ وأخرَجَه إلى دارِ الإِسلامِ يَكونُ مِلكًا له، إلا أنَّه لا يَطيبُ له، وسَبيلُه التَّصدقُ به.

وإنْ دخَلَ بغيرِ أَمانٍ يَكونُ له من غيرِ خُمسٍ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 619 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.