Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 618

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. ملكية المعادن

ب- والمائِعُ كالقيرِ والنِّفطِ.

ج- وما ليسَ بمُنطبِعٍ ولا مائِعٍ كالنَّورةِ والجِصِّ والجَواهِرِ والياقوتِ واللُّؤلؤِ والفَيروزِ والكُحلِ، وهذا النَّوعُ لا يَقبَلُ الطَّرقَ والسَّحبَ؛ لأنَّه صُلبٌ (¬١).

وقسَّمَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ المعادِنَ من ناحيةِ استِخراجِها إلى قِسمَينِ:

أ - المَعدِنُ الظاهِرُ: وهو ما خرَجَ بلا عِلاجٍ وإنَّما العِلاجُ من تَحصيلِه كنِفطٍ وكِبريتٍ.

ب - والمَعدِنُ الباطِنيُّ: هو ما لا يَخرجُ إلا بعِلاجٍ، كذَهبٍ وفِضةٍ وحَديدٍ ونُحاسٍ (¬٢).

الأَحكامُ المُختلِفةُ للمَعادِنِ:

مِلكيَّةُ المَعادِنِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مِلكيَّةِ المَعادِنِ.

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه إذا وُجدَ مَعدِنُ ذَهبٍ أو فِضةٍ أو حَديدٍ أو صُفرٍ أو رَصاصٍ أو نُحاسٍ ونَحوِ ذلك في أرضِ خَراجٍ أو عُشرٍ أُخذَ منه الخُمسُ وباقيه لِواجِدِه، وكذا إذا وُجدَ في الصَّحراءِ التي ليسَت بعُشريَّةٍ ولا خَراجيَّةٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 618 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.