Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 622

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. ملكية المعادن

وأَحجارِ نَورةٍ، ومَدَرٍ، وجِصٍّ، ومِلحٍ مائِيٍّ، وكذا جَبليٌّ إنْ لم يُحوِجْ إلى حَفرٍ وتَعبٍ لا يُملَكُ بالإِحياءِ، ولا يَثبُتُ فيه اختِصاصٌ بتَحجُّرٍ ولا اقتِطاعٍ من سُلطانٍ؛ لأنَّ هذه الأُمورَ مُشتركةٌ بينَ الناسِ مُسلمِهم وكافِرِهم، كالماءِ والكَلأِ، «ولأنَّ الأَبيَضَ بنَ حمَّالٍ سأَلَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقطِعَه مِلحَ مَأرِبَ، فأَرادَ أنْ يُقطِعَه، أو قالَ (الراوي) أقْطَعَه إيَّاهُ، فقالَ له رَجلٌ: إنَّهُ كَالماءِ العَدِّ (أي العَذبِ) قالَ: فَلا إذَنْ» (¬١). ولا فَرقَ بينَ أَقطاعِ التَّمليكِ وأَقطاعِ الإرفاقِ، خِلافًا للزَّركَشيِّ الذي قيَّدَ المَنعَ بالأولِ.

والمَعدِنُ الباطِنُ، هو ما لا يَخرجُ -أي لا يَظهَرُ جَوهَرُه- إلا بعِلاجٍ كذَهبٍ، وفِضةٍ، وحَديدٍ، ورَصاصٍ، ونُحاسٍ، وفَيروزٍ، ويَاقوتٍ، وعَقيقٍ، وسائِرِ الجَواهِرِ المَبثوثةِ في طَبقاتِ الأرضِ، ولا يُملَكُ بالحَفرِ والعَملِ في مَواتٍ بقَصدِ التَّملُّكِ في الأظهَرِ، كالمَعدِنِ الظاهِرِ.

والثاني: يُملَكُ بذلك إذا قُصدَ التَّملُّكُ كالمَواتِ.

ومن أَحيا مَواتًا فظهَرَ فيها مَعدِنٌ كذَهبٍ ملَكَه جَزمًا؛ لأنَّه بالإِحياءِ ملَك الأرضَ بجَميعِ أَجزائِها، ومِن أَجزائِها المَعدِنُ، فإذا كانَ عالِمًا بأنَّ في البُقعةِ المُحياةِ مَعدِنًا فاتَّخَذَ عليه دارًا ففيه طَريقانِ:

أحدُهما: أنَّ الراجِحَ عَدمُ تَملُّكِه لِفَسادِ القَصدِ وهو المُعتمَدُ.

والطَّريقُ الثانِي: القَطعُ بأنَّه يَملِكُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 622 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.