Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 623

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. ملكية المعادن

وإذا كانَ المَعدِنُ الذي وُجدَ فيما أَحياه ظاهِرًا فلا يَملِكُه بالإِحياءِ إنْ عَلِمه لظُهورِه من حيثُ إنَّه لا يَحتاجُ إلى عِلاجٍ، أمَّا إذا لم يَكنْ يَعلمُه فإنَّه يَملِكُه وهو المُعتمَدُ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنَّ المَعادِنَ الجامِدةَ كالذَّهبِ والفِضةِ والرَّصاصِ والكُحلِ وسائِرِ الجَواهِرِ كالياقوتِ والزُّمرُّدِ ونَحوِها، فتُملَّكُ بمِلكِ الأرضِ التي هي فيها؛ لأنَّها جُزءٌ من أَجزاءِ الأرضِ، فهي كالتُّرابِ والأَحجارِ الثابِتةِ، فقد رُوي: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أقطَعَ بلالَ بنَ الحارِثِ المُزنِيَّ أرضَ كذا من مَكانِ كذا، وما كانَ فيها من جَبلٍ أو مَعدِنٍ. قالَ: فباعَ بَنو بِلالٍ من عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ أرضًا، فخرَجَ فيها مَعدِنانِ، فقالوا: إنَّما بِعناكَ أرضَ حَرثٍ ولم نَبِعْك المَعدِنَ، وجاؤوا بكِتابِ القَطيعةِ التي قطَعَها رَسولُ اللهِ ﷺ لِأبيهم في جَريدةٍ، قالَ: فجعَلَ عُمرُ يَمسَحُها على عَينَيه وقالَ لقيِّمِه: انظُرْ ما استَخرَجتَ منها وما أنفَقتَ عليها فقاضِهم بالنَّفقةِ ورَدَ عليهم الفَضلَ» (¬٢)، فعلى هذا ما يَجِدُه في مِلكٍ أو في مَواتٍ فهو أحَقُّ به.

وإنْ سبَقَ اثنانِ إلى مَعدِنٍ في مَواتٍ فالسابِقُ أَوْلى به ما دامَ يَعملُ فإذا ترَكه جازَ لغيرِه العَملُ فيه وما يَجدُه في مَملوكٍ يَعرفُ مالِكَه فهو لمالِكِ المَكانِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 623 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.