Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 624

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. حولان الحول

أمَّا المَعادِنُ الجاريةُ كالقارِ والنِّفطِ والكِبريتِ ونَحوِ ذلك فهي مُباحةٌ على كلِّ حالٍ، وهو أحَقُّ به لقَولِه ﷺ: «من سبَقَ إلى ما لم يَسبِقْ إليه مُسلمٌ فهُو له» وفي رِوايةٍ: «فهُو أَحقُّ به» (¬١)؛ ولأنَّه لو سبَقَ إلى المُباحِ الذي لا يَملِكُ أرضَه فهو أحَقُّ به، فهنا أَولى، إلا أنَّه يُكرَهُ له دُخولُ مِلكِ غيرِه بغيرِ إذْنِه، وهل يَملِكُه؟ على رِوايتَينِ: أصَحُّهما: لا يَملِكُه لقَولِه ﷺ: «الناسُ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ: الماءِ، والكَلأِ، والنَّارِ» (¬٢)؛ ولأنَّها ليسَت من أَجزاءِ الأرضِ، فلم يَملِكْها بمِلكِ الأرضِ كالكَنزِ.

والثانية: يَملِكُها؛ لأنَّها خارِجةٌ من أرضِه، أشبَهَ المَعادِنَ الجامِدةَ والزُّروعَ (¬٣).

حَوَلانُ الحَولِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في أظهَرِ قَولَيْه إلى أنَّه لا يُعتبَرُ الحَولُ في زَكاةِ المَعدِنِ؛ لأنَّه مالٌ مُستَفادٌ من الأرضِ، فلا يُعتبَرُ في وُجوبِ حَقِّه حَولٌ كالزُّروعِ والثِّمارِ؛ ولأنَّ الحَولَ إنَّما يُعتبَرُ في غيرِ هذا لِتَكميلِ النَّماءِ، وهذا يَتكامَلُ نَماؤُه دُفعةً واحِدةً، فلا يُعتبَرُ له حَولٌ كالزُّروعِ، وإنَّما يَجبُ وقتَ تَناوُلِه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 624 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.