Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 625

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. الواجب في المعدن وبأي شيء يتعلق

قالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀: المَعدِنُ بمَنزِلةِ الزَّرعِ يُؤخَذُ منه مِثلُ ما يُؤخذُ من الزَّرعِ يُؤخذُ منه إذا خرَجَ من المَعدِنِ من يَومِه ذلك ولا يَنتظِرُ به الحَولَ كما يُؤخَذُ من الزَّرعِ إذا حصَدَ العُشرَ، ولا يَنتظِرُ أنْ يَحولَ عليه الحَولُ (¬١).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ في «البُوَيطيّ»: لا يَجبُ حتى يَحولَ عليه الحَولُ؛ لأنَّه زَكاةُ مالٍ تَتكرَّرُ فيه الزَّكاةُ؛ فاعتُبِر فيه الحَولُ كسائِرِ الزَّكواتِ (¬٢).

الواجِبُ في المَعدِنِ وبأيِّ شَيءٍ يَتعلَّقُ:

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الواجِبَ في المَعدِنِ الخُمسُ، ويَتعلَّقُ بكلِّ ما يَنطبِعُ كالذَّهبِ والفِضةِ والحَديدِ والرَّصاصِ والنُّحاسِ الصُّفرِ، سَواءٌ أخرَجه حُرٌّ أو عبد أو ذِميٌّ أو صَبيٌّ أو امرَأةٌ وما بقِيَ فلِلآخِذِ، وسَواءٌ وُجدَ في أرضٍ عُشريَّةٍ أو خَراجيَّةٍ.

وأمَّا المَعدِنُ المائِعُ كالقيرِ والنِّفطِ، وما ليسَ بمُنطبِعٍ ولا مائِعٍ كالنَّورةِ، والجِصِّ، والجَواهرِ، واليَواقيتِ، فلا شَيءَ فيها؛ لأنَّ الجِصَّ والنَّورةَ ونَحوَها من أَجزاءِ الأرضِ؛ فكانَ كالتُّرابِ، واليَاقوتُ والفُصوصُ من جِنسِ الأَحجارِ إلا أنَّها أَحجارٌ مُضيئةٌ ولا خُمسَ في الحَجرِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 625 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.