Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 626

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. الواجب في المعدن وبأي شيء يتعلق

وقالَ المالِكيةُ: تَجبُ -تَتعلَّقُ- في المَعدِنِ من ذَهبٍ أو فِضةٍ دونَ غيرِها الزَّكاةُ؛ لأنَّ غيرَ الذَّهبِ والفِضةِ من المَعادِنِ ليسَت من الأَموالِ المُزكَّاةِ، فلم يَجبْ فيها حَقُّ المَعدِنِ، والأصلُ عَدمُ الوُجوبِ، وقد ثبَتَت في الذَّهبِ والفِضةِ بالإِجماعِ؛ فلا تَجبُ فيما سِواه إلا بدَليلٍ صَريحٍ.

أمَّا القَدرُ الواجِبُ فيه فعن مالِكٍ فيه رِوايتانِ: إِحداهُما: فيه رُبعُ العُشرِ؛ «لأنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَقطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ المُزنِيَّ مَعادِنَ القَبليَّةِ وَهِيَ من نَاحِيَةِ الفَرعِ، فتِلكَ المَعادِنُ لَا يُؤخَذُ منها إلا الزَّكاةُ إلَى اليَومِ» (¬١)؛ ولأنَّه مُستَفادٌ من الأرضِ بكُلفةٍ ومُؤنةٍ فوجَبَ فيه الزَّكاةُ، لا الخُمسُ كالزَّرعِ.

والرِّوايةُ الثانيةُ عنه وهي المَذهبُ: إنْ أَصابَها مُجتمِعةً من غيرِ تَعبٍ ومُعالَجةٍ وجَبَ فيه الخُمسُ، وإنْ أَصابَها مُتفرِّقةً بتَعبٍ ومُؤنةٍ فرُبعُ العُشرِ؛ لأنَّه حَقٌّ يَتعلَّقُ بالمُستَفادِ من الأرضِ، فاختَلفَ قَدرُه باختِلافِ المُؤنِ كزَكاةِ الزُّروعِ (¬٢).

وأمَّا الشافِعيةُ فهُم كالمالِكيةِ في أنَّه لا تَجبُ إلا في الذَّهبِ والفِضةِ دونَ غيرِها، إلا أنَّ الشافِعيةَ اختلَفوا في قَدرِ الواجِبِ في المَعدِنِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 626 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.