Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 627

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. الواجب في المعدن وبأي شيء يتعلق

الصَّحيحُ منها: أنَّه يَجبُ رُبعُ العُشرِ. قالَ الماوَرديُّ: هو نَصُّه في «الأُمّ» و «الإِملاء» و «القَديم» قالَ الشِّيرازيُّ: لأنَّا قد بيَّنا أنَّه زَكاةٌ، وزَكاةُ الذَّهبِ والفِضةِ رُبعُ العُشرِ.

وقيلَ: يَجبُ فيه الخُمسُ؛ لأنَّه مالٌ تَجبُ الزَّكاةُ فيه بالوُجودِ، فتَقدَّرَت زَكاتُه بالخُمسِ كالرِّكازِ.

والقَولُ الثالِثُ: إنْ أَصابَه من غيرِ تَعبٍ وجَبَ فيه الخُمسُ، وإنْ أصابَه بتَعبٍ وجَب فيه رُبعُ العُشرِ؛ لأنَّه حَقٌّ يَتعلَّقُ بالمُستَفادِ من الأرضِ؛ فاختَلفَ قَدرُه باختِلافِ المُؤنِ كزَكاةِ الزَّرعِ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: تَجبُ الزَّكاةُ في المَعدِنِ الذي يَخرجُ من الأرضِ ممَّا يَنطبِعُ كالذَّهبِ والفِضةِ والحَديدِ، ومما لا يَنطبِعُ كالدُّرِّ والفَيروزَجِ والياقوتِ والقيرِ والنَّورةِ ونَحوِ ذلك؛ لعُمومِ قَولِه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]؛ ولأنَّه مَعدِنٌ فتَعلَّقت الزَّكاةُ بالخارِجِ منه كالأَثمانِ؛ ولأنَّه مالٌ لو غنِمه وجَب عليه خُمسُه، فإذا أخرَجَه من مَعدِنٍ وجَبَت فيه الزَّكاةُ كالذَّهبِ.

والواجِبُ في المَعدِنِ عندَهم رُبعُ العُشرِ، وصِفتُه أنَّه زَكاةٌ؛ لحَديثِ بِلالِ بنِ الحارِثِ المُزنِيِّ السابِقِ؛ ولأنَّه حَقٌّ يَحرُمُ على أَغنياءِ ذوي القُربى، فكانَ زَكاةً كالواجِبِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 627 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.