Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 637

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. مواضع الركاز
  5. أولا: في دار الإسلام

فقال الشافِعيةُ والحَنابِلةُ: هو لُقَطةٌ لقَولِه ﷺ: «ما كانَ منها في طَريقٍ مَيتاءَ، فعرَّفَها حَولًا كامِلًا، فإنْ جاءَ صاحِبُها، وإلا فهِي لك، وما كانَ منها في خَرابٍ ففيها وفي الرِّكازِ الخُمسُ».

وقالَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ: هو رِكازٌ (¬١).

ج- أنْ يَجدَ الرِّكازَ في مِلكِه:

المِلكُ إمَّا أنْ يَكونَ قد أَحياه أو انتَقلَ إليه.

١ - أنْ يَكونَ مالِكُه هو الذي أَحياه، فإذا وُجدَ فيه رِكازٌ فهو له، وعليه أنْ يُخمِّسَه بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ.

٢ - أنْ يَجدَ الرِّكازَ في مِلكِه المنتَقِلِ إليه

إذا انتَقلَ المِلكُ إليه ووُجدَ فيه رِكازٌ فلا يَخلو من حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: إذا انتَقلَ المِلكُ عن طَريقِ الإرثِ ووجَدَ فيه رِكازًا فلا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّه لوَرثَتِه.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنِ انتَقلَت الدارُ بالمِيراثِ، حُكمَ بأنَّه مِيراثٌ، فإنِ اتَّفقَ الوَرثةُ على أنَّه لم يَكنْ لمَوروثِهم، فهو لِأولِ مالِكٍ، فإنْ لم يُعرَفْ أولُ مالِكٍ، فهو كالمالِ الضائِعِ الذي لا يُعرَفُ له مالِكٌ. والأولُ أصَحُّ، إنْ شاءَ اللهُ تَعالى؛ لأنَّ الرِّكازَ لا يُملَكُ بمِلكِ الدارِ؛ لأنَّه ليسَ من أَجزائِها، وإنَّما هو مُودَعٌ فيها، فيَنزِلُ مَنزِلةَ المُباحاتِ من الحَشيشِ والحَطبِ والصَّيدِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 637 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.