كذلك لِيتروَّى حيثُ تَردَّدَ في استِحقاقِ الحاضِرينَ، ويَضمَنُ إنْ تلِفَ المالُ في مُدَّةِ التَّأخيرِ؛ لحُصولِ الإِمكانِ، وإنَّما أُخِّرَ لغَرضِ نَفسِه، فيَتقيَّدُ جَوازُه بشَرطِ سَلامةِ العاقِبةِ، ولو تَضرَّرَ الحاضِرُ بالجُوعِ حرُمَ التَّأخيرُ مُطلَقًا؛ إذْ دَفعُ ضَررِه فَرضٌ، فلا يَجوزُ تَركُه لحِيازةِ فَضيلةٍ (¬١).
واشترَطَ الحَنابِلةُ في جَوازِ التَّأخيرِ لِحاجةٍ أنْ يَكونَ شَيئًا يَسيرًا، فأمَّا إنْ كانَ كَثيرًا فلا يَجوزُ.
قال ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ أخَّرَها لِيَدفَعها إلى مَنْ هو أحَقُّ بها من ذي قَرابةٍ أو ذي حاجةٍ شَديدةٍ، فإنْ كانَ شَيئًا يَسيرًا فلا بَأسَ، وإنْ كانَ كَثيرًا لم يَجزْ.
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 666 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2017)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.