Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 667

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثالث
  3. تأخير الزكاة عن وقت وجوبها

قال أحمدُ: لا يَجرِي على أَقارِبه من الزَّكاةِ في كلِّ شَهرٍ، يَعني لا يُؤخِّرُ إِخراجَها حتى يَدفعَها إليهم مُتفرِّقةً في كلِّ شَهرٍ شَيئًا، فأمَّا إنْ عجَّلَها ليَدفعَها إليهم أو إلى غيرِهم مُتفرِّقةً أو مَجموعةً جازَ؛ لأنَّه لم يُؤخِّرْها عن وَقتِها.

وكذلك إنْ كانَ عندَه مالانِ أو أَموالٌ زَكاتُها واحِدةٌ وتَختلِفُ أَحوالُها، مِثلَ أنْ يَكونَ عندَه نِصابٌ وقد استَفادَ في أثناءِ الحَولِ من جِنسِه دونَ النِّصابِ، لم يَجزْ تَأخيرُ الزَّكاةِ لِيَجمَعها كلَّها؛ لأنَّه يُمكِنُه جَمعُها بتَعجيلِها في أولِ واجِبٍ منها (¬١).

وكذلك صرَّحَ بعضُ المالِكيةِ: بأنَّ تَفريقَ الزَّكاةِ واجِبٌ على الفَورِ، وأمَّا بَقاؤُها عندَ رَبِّ المالِ وكلَّما جاءَه مُستحِقٌّ أَعطاه منها على مَدى العامِ فلا يَجوزُ (¬٢).

ولِلإمامِ أو مَنْ يَنوبُ عنه من المُوظَّفينَ المَسؤولينَ في جَمعِ الزَّكاةِ أنْ يُؤخِّرَ أخذَها من أربابِها لمَصلَحةٍ، كأَنْ أَصابَهم قَحطٌ نقَصَ الأَموال والثَّمراتِ.

واحتجَّ الإمامُ أحمدُ على جَوازِ ذلك بحَديثِ عمرَ: أنَّهم احتاجُوا عامًا فلم يَأخذْ منهم الصَّدقةَ وأخَذَها منهم في السَّنةِ الأُخرى (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 667 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.