Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 7

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الغني المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة

وقالَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ: المِسكينُ مَنْ لا يَجدُ شَيئًا أصلًا فيَحتاجُ للمَسألةِ وتَحلُّ له (¬١).

واختَلفَ قَولُهم في الفَقيرِ:

فقالَ الحَنفيةُ: الفَقيرُ هو مَنْ يَملِكُ شَيئًا دونَ النِّصابِ الشَّرعيِّ في الزَّكاةِ، فإنْ ملَكَ نِصابًا مِنْ أيِّ مالٍ زَكويٍّ فهو غَنيٌّ لا يَستحِقُّ شَيئًا من الزَّكاةِ، فإنْ ملَكَ أقلَّ من نِصابٍ فهو مُستحِقٌّ، وكذا لو ملَكَ نِصابًا غيرَ نامٍ وهو مُستغرِقٌ في الحاجةِ الأَصليَّةِ، فإنْ لم يَكنْ مُستغرِقًا مُنعَ، كمَن عندَه ثيابٌ تُساوي نِصابًا لا يَحتاجُها، فإنَّ الزَّكاةَ تَكونُ حَرامًا عليه، ولو بلَغَت قيمةُ ما يَملِكُه نِصابًا فلا يَمنَعُ ذلك كَونَه من المُستحِقينَ للزَّكاةِ إنْ كانَت مُستغرِقةً بالحاجةِ الأصليَّةِ، كمَن عندَه كُتبٌ يَحتاجُها للتَّدريسِ، أو آلاتُ حِرفةٍ أو نحوُ ذلك (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: الفَقيرُ مَنْ يَملِكُ شَيئًا لا يَكفيه لقُوتِ عامِه (¬٣).

الغِنَي المانعُ مِنْ أخذِ الزَّكاةِ بوَصفِ الفَقرِ أو المَسكَنةِ:

الأصلُ المُتَّفقُ عليه بينَ الفُقهاءِ أنَّه لا يُصرَفُ في الزَّكاةِ من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ إلى غَنيٍّ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى جعَلَها للفُقراءِ والمَساكينِ، والغَنيُّ غيرُ داخِلٍ فيهم، وأخبَرَ النَّبيُّ ﷺ أنَّها: «تُؤخذُ من

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 7 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.