Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 8

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الغني المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة

أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقرائِهم» (¬١)، وقالَ: «لَا حظَّ فيها لغَنيٍّ» (¬٢)؛ ولأنَّ أخْذَ الغَنيِّ منها يَمنعُ وُصولَها إلى أهلِها ويُخلُّ بحِكمةِ وُجوبِها، وهي إِغناءُ الفُقراءِ بها (¬٣).

ولكنِ اختُلفَ في الغِنَى المانِعِ من أخذِ الزَّكاةِ:

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الأمرَ مُعتبَرٌ بالكِفايةِ، فمَن وجَدَ من الأَثمانِ أو غيرِها ما يَكفيه ويَكفي مَنْ يَمونُه فهو غَنيٌّ، لا تَحلُّ له الزَّكاةُ، وكذلك مَنْ لم يَملِكْ شَيئًا وهو غيرُ مُحتاجٍ.

فإنْ لم يَجدْ ذلك وكانَ مُحتاجًا حلَّت له الصَّدقةُ، ولو كانَ ما عندَه يَبلُغُ نِصابًا، بل نُصبًا زَكويَّةً، وعلى هذا فلا يُمتنَعُ أنْ يُوجَدَ مَنْ تَجبُ عليه الزَّكاةُ وهو مُستحِقٌّ للزَّكاةِ.

قالَ الخَطابي ﵀: قال مالِكٌ والشافِعيُّ: لا حَدَّ للغِنى مَعلومًا، وإنَّما يُعتبَرُ حالُ الإِنسانِ بوُسعِه وطاقَتِه، فإذا اكتَفى بما عندَه حُرِّمَت عليه الصَّدقةُ، وإذا احتاجَ حلَّت له.

قالَ الشافِعيُّ: قد يَكونُ الرَّجلُ بالدِّرهمِ غَنيًّا مع كَسبٍ ولا يُغنيه الألفُ مع ضَعفِه في نَفسِه وكَثرةِ عِيالِه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 8 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.