Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الغني المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة
  5. القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة

وصرَّحَ المالِكيةُ بأنَّ مالَ الزَّكاةِ إنْ كانَ فيه سَعةٌ يَجوزُ الإِعانةُ به لمَن أَرادَ الزَّواجَ (¬١).

القَدرُ الذي يُعطاه الفَقيرُ والمِسكينُ من الزَّكاةِ:

اختَلفَت المَذاهبُ الفِقهيَّةُ في مِقدارِ ما يُعطَى الفَقيرُ والمِسكينُ من الزَّكاةِ.

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وبعضُ الشافِعيةِ كالبَغويِّ والغَزاليِّ وغيرِهما إلى أنَّ الواحِدَ من أهلِ الحاجةِ المُستحِقَّ للزَّكاةٍ بالفَقرِ أو المَسكنةِ يُعطَى من الزَّكاةِ الكِفايةَ أو تَمامَها له ولمَن يَعولُه عامًا كامِلًا، ولا يُزادُ عليه، وإنَّما حَدَّدوا العامَ لأنَّ الزَّكاةَ تَتكرَّرُ كلَّ عامٍ غالِبًا؛ فيُحصِّلُ كِفايَتَه منها عامًا عامًا، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ «ادَّخرَ لأهلِه قُوتَ سَنةٍ» (¬٢).

وسَواءٌ كانَ ما يَكفيه يُساوي نِصابًا أو نُصُبًا، وإنْ كانَ يَملِكُ أو يَحصلُ له بعضُ الكِفايةِ أُعطيَ تَمامَ الكِفايةِ لِعامٍ (¬٣).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الفَقيرَ والمِسكينَ يُعطَيانِ ما يَستأصِلُ شَأفةَ فَقرِهما ويُخرجُهما من الفاقةِ إلى الغِنى، وهو ما تَحصلُ به الكِفايةُ على الدَّوامِ ولا يَحتاجانِ إلى الزَّكاةِ مَرةً أُخرى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 21 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.