Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 22

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الغني المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة
  5. القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: المَسألةُ الثانيةُ: في قَدرِ المَصروفِ إلى الفَقيرِ والمِسكينِ، قالَ أَصحابُنا العِراقيُّونَ وكَثيرونَ من الخُراسانيِّينَ: يُعطَيانِ ما يُخرجُهما من الحاجةِ إلى الغِنى، وهو ما تَحصلُ به الكِفايةُ على الدَّوامِ. وهذا هو نَصُّ الشافِعيِّ ﵀، واستدَلَّ له الأَصحابُ بحَديثِ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ الصَّحابيِّ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «يا قَبيصةُ إِنَّ المَسأَلةَ لَا تَحلُّ إلا لأَحدِ ثَلاثةٍ: رَجلٌ تَحمَّلَ حَمالَةً فحلَّتْ له المَسأَلةُ حتى يُصيبَها ثُم يُمسِكُ، ورَجلٌ أَصابَته جائحَةٌ اجْتاحَتْ مالَه فحلَّتْ له المَسأَلةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أو قالَ: سِدادًا من عَيشٍ، ورَجلٌ أصابَتْه فاقَةٌ حتى يَقومَ ثَلاثةٌ من ذوي الحِجا من قَومِه: لقد أَصابَتْ فُلانًا فاقَةٌ فحلَّتْ له المَسأَلةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أو قالَ: سِدادًا من عَيشٍ، فما سِواهُنَّ من المَسأَلةِ يا قَبيصةُ سُحتًا يَأكلُها صاحِبُها سُحتًا» (رواه مسلمٌ في صحيحِه) (¬١) والقِوامُ والسِّدادُ بكَسرِ أوَّلِهما، وهما بمَعنًى.

قالَ أَصحابُنا: فأَجازَ رَسولُ اللهِ ﷺ المَسألةَ حتى يُصيبَ ما يَسُدُّ حاجَتَه فدَلَّ على ما ذكَرْناه. قالوا: وذكَرَ الثَّلاثةَ في الشَّهادةِ للاستِظهارِ لا لِلاشتِراطِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 22 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.