Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 25

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف الثالث: العاملون على الزكاة

وفي مَذهبِ الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ تُماثِلُ ما نَصَّ عليه الشافِعيُّ، فأجازَ للفَقيرِ أنْ يَأخذَ تَمامَ كِفايتِه دائمًا بمَتجرٍ أو آلةِ صَنعةٍ أو نحوِ ذلك، وقد اختارَ هذه الرِّوايةَ بعضُ الحَنابِلةِ ورَجَّحوا العَملَ بها (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ مَنْ لا يَملِكُ نِصابًا زَكويًّا كامِلًا يَجوزُ أنْ يُدفعَ إليه أقَلُّ من مِئتَي دِرهَمٍ أو تَمامُها (أي: نِصابَ النُّقودِ) ويُكرهُ أكثَرُ من ذلك، وقالَ زُفَرُ: لا يَجوزُ تَمامُ المِئتَينِ أو أكثَرُ، وهذا عندَهم (أي: الحَنفيةِ) لمَن لم يَكنْ له عِيالٌ ولا دَينَ عليه، فإنْ كانَ له عِيالٌ فلكلٍّ منهم مِئتا دِرهَمٍ (نِصابُ النُّقودِ) والمَدينُ يُعطَى لدَينِه ولو فوقَ المِئتَينِ (¬٢).

الصِّنفُ الثالِثُ: العامِلونَ على الزَّكاةِ:

يَجوزُ إِعطاءُ العامِلينَ على الزَّكاةِ منها؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠] ولا يُشتَرطُ فيمَن يَأخذُ من العامِلينَ مِنْ الزَّكاةِ الفَقرُ؛ لأنَّه يَأخذُ بعَملِه لا لفَقرِه.

وقد قالَ النَّبيُّ ﷺ: «لَا تَحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ إلا لِخمسةٍ: لغازٍ في سَبيلِ اللَّهِ، أو لعامِلٍ عليها، أو لغارِمٍ، أو لرَجلٍ اشْتَراها بمالِه أو لرَجلٍ كانَ له جَارٌ مِسكينٌ فتُصدِّقَ على المِسكينِ فأَهداها المِسكينُ للغَنيِّ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 25 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.