Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 26

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف الثالث: العاملون على الزكاة

قالَ الحَنفيةُ: يُدفعُ إلى العامِلِ بقَدرِ عَملِه فيُعطيه ما يَسعُه ويَسعُ أَعوانَه غيرَ مُقدَّرٍ بالثَّمنِ، ولا يُزادُ على نِصفِ الزَّكاةِ التي يَجمَعُها وإنْ كانَ عَملُه أكثَرَ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ: لِلإمام أنْ يَستأجرَ العامِلُ إِجارةً صَحيحةً بأجرٍ مَعلومٍ، إمَّا على مُدةٍ مَعلومةٍ أو عَملٍ مَعلومٍ.

ثم قالَ الشافِعيةُ: لا يُعطَى العامِلُ من الزَّكاةِ أكثَرَ من ثُمنِ الزَّكاةِ.

وهو مَبنيٌّ على رأيِهم في التَّسويةِ بينَ الأَصنافِ الثَّمانيةِ، فإنْ كانَ أجرُه أكثَرَ من الثَّمنِ أتَمَّ له من بَيتِ المالِ من غيرِ الزَّكاةِ، وقيلَ: مِنْ باقي الأسهُمِ، ويَجوزُ لِلإمامِ أنْ يُعطيَه أجرَه من بَيتِ المالِ، وله أنْ يَبعثَه بغيرِ إِجارةٍ ثم يُعطيَه أجرَ المِثلِ.

وإنْ تَولَّى الإمامُ أو والِي الإِقليمِ أو القاضِي من قِبلِ الإمامِ أو نحوُهم أخْذَ الزَّكاةِ وقسَّمَها لم يَجزْ أن يَأخذَ من الزَّكاةِ شَيئًا؛ لأنَّه يَأخذُ رِزقَه من بَيتِ المالِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ مالكٌ: ليسَ للعامِلِ على الصَّدقةِ فَريضةٌ مُسمَّاةٌ، وإنَّما ذلك إلى الإمامِ يَجتهِدُ في ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 26 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.