Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 31

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف الخامس: في الرقاب
  5. الأول: المكاتبون المسلمون

وقِسمٌ أسلَموا وفيهم ضَعفٌ في الإِسلامِ، فكانَ يَتألَّفُهم ليَثبُتوا.

قالَ ابنُ عابدِين ﵀: وكانَ ذلك حُكمًا مَشروعًا ثابِتًا بالنَّصِّ فلا حاجةَ إلى الجَوابِ عمَّا يُقالُ: كيف يَجوزُ صَرفُها إلى الكُفارِ؟ بأنَّه كان مِنْ جِهادِ الفُقراءِ في ذلك الوَقتِ أو مِنْ الجِهادِ؛ لأنَّه تارةً بالسِّنانِ وتارةً بالإِحسانِ (¬١).

الصِّنفُ الخامِسُ: في الرِّقابِ:

وهُم ثَلاثةُ أضرُبٍ:

الأولُ: المُكاتَبونَ المُسلِمونَ: ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في أظهَرِ الرِّوايتَينِ عنه إلى جَوازِ الصَّرفِ من الزَّكاةِ إليهم، إعانةً لهم على فَكِّ رِقابِهم.

واستدَلُّوا على ذلك بعُمومِ قَولِه تَعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]، فيَدخلُ فيه المُكاتَبُ؛ لأنَّه عبدٌ، والرَّقبةُ تُطلَقُ على المُكاتَبِ وعلى العبدِ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: فإنْ قِيلَ: الرِّقابُ جَمعُ رَقبةٍ، وكلُّ مَوضعٍ ذُكِرت فيه الرَّقبةُ المُرادُ عِتقُها.

فالجَوابُ ما أجابَ به الأَصحابُ: أنَّ الرَّقبةَ تُطلَقُ على العبدِ القَنِّ وعلى المُكاتَبِ جَميعًا، وإنَّما خصَّصَناها في الكَفارةِ بالعبدِ القَنِّ بقَرينةٍ وهي أنَّ التَّحريرَ لا يَكونُ إلا في القَنِّ، وقد قالَ تَعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

ولم تُوجدْ هذه القَرينةُ في مَسألتِنا فحمَلْناه على المُكاتَبينَ لِما ذكَرْنا أوَّلًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 31 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.