Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف السادس: الغارمون
  5. الضرب الثالث: الغارم بسبب دين ضمان أو كفالة
  6. قضاء دين الميت من الزكاة

يَرجِعُ عليه، وإنْ ضمِنَ بغيرِ إذنِه فعلى وَجهَينِ: أصَحُّهما يُعطَى، أمَّا إنْ كانَ الضامِنُ مُوسِرًا دونَ المَضمونِ عنه فيَجوزُ إِعطاءُ المَضمونِ عنه.

وفي الضامِنِ وَجهانِ:

أحَدُهما: يُعطَى؛ لأنَّه غارِمٌ لمَصلَحةِ نَفسِه؛ فأشبَهَ الغارِمَ لِإصلاحِ ذاتِ البَينِ.

وأصَحُّهما: لا يُعطَى؛ لأنَّ الصَّرفَ إلى المَضمونِ عنه مُمكِنٌ، وإذا برِئَ الأصيلُ برِئَ الكَفيلُ، بخِلافِ الغارِمِ لِذاتِ البَينِ (¬١).

قَضاءُ دَينِ الميِّتِ من الزَّكاةِ:

إذا ماتَ المَدينُ ولا وَفاءَ في تَرِكتِه، هل يَجوزُ أنْ يُقضَى عنه من الزَّكاةِ كما يُقضَى دَينُ الحَيِّ؟ اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلك على قولَينِ:

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيةُ في أحَدِ الوَجهَينِ وابنُ الموَّازِ من المالِكيةِ إلى أنَّه لا يَجوزُ سَدادُ دَينِه من الزَّكاةِ، وإنَّما لم يَجزْ دَفعُها في قَضاءِ دَينِ الميِّتِ؛ لأنَّ الغارِمَ هو الميِّتُ ولا يُمكنُ الدَّفعُ إليه، وإنْ دفَعَها إلى غَريمِه صارَ الدَّفعُ إلى الغَريمِ لا إلى الغارِمِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 40 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.