Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف السادس: الغارمون
  5. الضرب الثالث: الغارم بسبب دين ضمان أو كفالة
  6. قضاء دين الميت من الزكاة

قالَ الإمامُ أحمدُ ﵀: يُقضى من الزَّكاةِ دَينُ الحَيِّ ولا يُقضى منها دَينُ الميِّتِ؛ لأنَّ الميِّتَ لا يَكونُ غارِمًا، قيلَ: فإنَّما يُعطَى أهلُه؟ قالَ: إن كانَت على أهلِه فنَعم (¬١).

وهذا يَكونُ بِناءً على أنَّ أصلَ الزَّكاةِ التَّمليكُ، قالَ السَّرخسيُّ ﵀: والأصلُ فيه أنَّ الواجِبَ فيه فِعلُ الإِيتاءِ في جُزءٍ من المالِ، ولا يَحصلُ الإِيتاءُ إلا بالتَّمليكِ، فكلُّ قُربةٍ خلَت عن التَّمليكِ لا تُجزِئُ عن الزَّكاةِ، كقَضاءِ دَينِ الميِّتِ فإنَّه لا يَملِكُ الميِّتُ شَيئًا، وما يَأخذُه صاحِبُ الدَّينِ يَأخذُه عِوضًا عن مِلكِه، وكذلك تَكفينُ الميِّتِ فإنَّه ليسَ فيه تَمليكٌ من الميِّتِ، فإنَّه ليسَ مِنْ أهلِ المِلكِ ولا مِنْ الوَرثةِ؛ لأنَّهم لا يَملِكونَ ما هو مَشغولٌ بحاجةِ الميِّتِ (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الوَجهِ الثاني والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀ إلى جَوازِ دَفعِ الزَّكاةِ لقَضاءِ دَينِ الميِّتِ الذي لم يَتركْ وَفاءً إنْ تمَّت فيه شُروطُ الغارِمِ لعُمومِ الآيةِ؛ ولأنَّه يَصحُّ التَّبرعُ بقَضاءِ دَينِه كالحَيِّ. بل قالَ بعضُ المالِكيةِ: بل هو أَوْلى من دَينِ الحَيِّ في أخذِه من الزَّكاةِ؛ لأنَّه لا يُرجى قَضاؤُه بخِلافِ الحَيِّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 41 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.