Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف السابع: في سبيل الله
  5. الضرب الأول: الغزاة في سبيل الله تعالى والذين ليس لهم نصيب في الديوان

صِفةِ الأَصنافِ فيهما؛ ولأنَّ هذا يَأخذُ لِحاجَتِنا إليه فأشبَهَ العامِلَ والمُؤلَّفَ، فأمَّا أهلُ سائِرِ الأسهُمِ فإنَّما يُعتبَرُ فَقرُ مَنْ يَأخذُ لِحاجَتِه إليها دونَ من يَأخذُ لحاجَتِنا إليه (¬١).

وقالَ أبو حَنيفةَ وأَصحابُه: إنْ كانَ الغازي غَنيًّا وهو مَنْ يَملِكُ نِصابًا من أيِّ مالٍ كانَ فلا يُعطَى من الزَّكاةِ، وإنْ لم يَملِكْ نِصابًا فيُعطَى، وإنْ كانَ كاسِبًا؛ لأنَّ الكَسبَ يُقعِدُه عن الجِهادِ.

واحتجُّوا على ذلك بقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَا تَحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ» (¬٢)، وقَولِه ﷺ لمُعاذٍ: «فأَعلِمهم أنَّ اللَّهَ افتَرضَ عليهم صَدقةً في أَموالِهم تُؤخذُ من أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقرائِهم» (¬٣).

فجعَلَ الناسَ قِسمَينِ: قِسمًا يُؤخَذُ منهم، وقِسمًا يُصرَفُ إليهم، فلو جازَ صَرفُ الصَّدقةِ إلى الغَنيِّ لبطَلَت القِسمةُ، وهذا لا يَجوزُ.

وذهَبَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ من الحَنفيةِ إلى أنَّ قَولَه تَعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] هو مُنقَطِعُ الحاجِّ لا مُنقطِعُ الغُزاةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 44 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.