Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 45

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف السابع: في سبيل الله
  5. الضرب الثاني: مصالح الحرب

قالَ ابنُ نَجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: قَولُه: (ومُنقطِعُ الغُزاةِ) هو المُرادُ بقَولِه تعالَى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] وهو اختِيارٌ منه لقَولِ أبي يُوسفَ وعندَ مُحمدٍ مُنقطِعُ الحاجِّ، وقيلَ: طَلبةُ العِلمِ، واقتَصرَ عليه في «الفَتاوى الظَّهيريَّة» وفسَّرَه في «البَدائِع» بجَميعِ القُربِ فيَدخلُ فيه كلُّ مَنْ سَعى في طاعةِ اللهِ تعالَى وسَبيلِ الخَيراتِ إذا كانَ مُحتاجًا (¬١).

وقد صرَّحَ المالِكيةُ بأنَّه يُشتَرطُ في الغازِي أنْ يَكونَ ممَّن يَجبُ عليه الجِهادُ لكَونِه مُسلِمًا ذكَرًا بالِغًا قادِرًا، وأنَّه يُشتَرطُ أنْ يَكونَ من غيرِ آلِ البَيتِ (¬٢).

الضَّربُ الثاني: مَصالحُ الحَربِ.

وهذا الضَّربُ ذكَرَه المالِكيةُ، فالصَّحيحُ عندَهم أنَّه يَجوزُ الصَّرفُ من الزَّكاةِ في مَصالحِ الجِهادِ الأُخرى غيرِ إِعطاءِ الزَّكاةِ، نحوَ بِناءِ أَسوارٍ للبَلدِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 45 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.