Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 67

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. إسقاط المزكي دينه عن مستحق الزكاة هل يجزئ عنه أو لا؟

لكَ، ويَحسُبَه من زَكاةِ مالِه؟ قالَ: لا يُجزِئُه ذلك. فقُلت له: فيَدفَعُ إليه مِنْ زَكاةِ مالِه فإنْ رَدَّه إليه قَضاءً من مالِه له أخَذَه؟ قالَ: نَعم.

وقالَ في مَوضعٍ آخَرَ: وقيلَ له: فإنْ أعطاه ثم رَدَّه إليه؟ قالَ: إذا كانَ بحِيلةٍ فلا يُعجِبُني، قيلَ له: فإنِ استَقرَضَ الذي عليه الدَّينُ دَراهمَ فقَضاه إيَّاها ثم رَدَّها عليه وحسَبَها من الزَّكاةِ، فقالَ: إذا أَرادا بها إِحياءَ مالِه فلا يَجوزُ.

فحصَلَ من كَلامِه أنَّ دَفعَ الزَّكاةِ إلى الغَريمِ جائِزٌ، سَواءٌ دفَعَها ابتِداءً أو استَوفى حَقَّه ثم دفَعَ ما استَوفاه إليه إلا أنَّه مَتى قصَدَ بالدَّفعِ إِحياءَ مالِه أو استيفاءَ دَينِه لم يَجزْ؛ لأنَّ الزَّكاةَ لحَقِّ اللهِ تَعالى، فلا يَجوزُ صَرفُها إلى نَفعِه، ولا يَجوزُ أنْ يُحتسَبَ الدَّينُ الذي له من الزَّكاةِ قبلَ قَبضِه؛ لأنَّه مَأمورٌ بأَدائِها وإِيتائِها، وهذا إِسقاطٌ واللهُ أعلمُ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ وأشهَبُ من المالِكيةِ إلى جَوازِ ذلك؛ لأنَّه لو دفَعَ إليه زَكاتَه ثم أخَذَها منه عن دَينِه جازَ، فكذا هذا.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: إذا كانَ لرَجلٍ على مُعسِرٍ دَينٌ، فأَرادَ أنْ يَجعَلَه عن زَكاتِه وقالَ له: جَعلتُه عن زَكاتي، فوَجهانِ (في مَذهبِ الشافِعيِّ) أصَحُّهما: لا يُجزِئُه، وهو مَذهبُ أبي حَنيفةَ وأحمدَ؛ لأنَّ الزَّكاةَ في ذمَّتِه فلا تُبرأُ إلا بإِقباضِها، والثاني: يُجزِئُه، وهو مَذهبُ الحَسنِ البَصريِّ، وعَطاءٍ (¬٢)؛ لأنَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 67 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.