Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. إسقاط المزكي دينه عن مستحق الزكاة هل يجزئ عنه أو لا؟

لو دفَعَه إليه، ثم أخَذَه منه جازَ، فكذا إذا لم يَقبِضْه، كما لو كانَت عندَه دَراهمُ وَديعةً ودَفعَها عن الزَّكاةِ، فإنَّه يُجزِئُه، سَواءٌ قبَضَها أو لا، أمَّا إذا دفَعَ الزَّكاةَ إليه بشَرطِ أنْ يَرُدَّها إليه عن دَينِه فلا يَصحُّ الدَّفعُ إليه، ولا تَسقطُ الزَّكاةُ بالاتِّفاقِ (في المَذهبِ) ولا يَصحُّ قَضاءُ الدَّينِ بذلك بالاتِّفاقِ، ولو نَويا ذلك ولم يَشتَرطا جازَ بالاتِّفاقِ، وأَجزَأه عن الزَّكاةِ، وإذا ردَّه إليه عن الدَّينِ برِئَ منه.

قالَ البَغويُّ: ولو قالَ المَدينُ: ادفَعْ إلَيَّ زَكاتَك حتى أقضيَك دَينَك، ففعَل، أجزَأه عن الزَّكاةِ، وملَكَه القابِضُ، ولا يَلزمُه دَفعُه إليه عن دَينِه، فإنْ دفَعَه أجزَأه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 68 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.