Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. إسقاط المزكي دينه عن مستحق الزكاة هل يجزئ عنه أو لا؟

وكِّل واحِدًا من خَدَمي ليَقبِضَ لكَ زَكاةَ مالي، ثم وكِّلْه بقَضاءِ دَينِك، فإذا قبَضَ الوَكيلُ يَصيرُ المَقبوضُ مِلكًا لمُوكِّلِه وهو المَدينُ، والوَكيلُ بالقَبضِ وَكيلٌ بقَضاءِ دَينِه فيَقضي دَينَه من هذا المالِ بحُكمِ وَكالَتِه (¬١).

وقد صرَّحَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ بأنَّه يَجوزُ إلا إذا كانَ حِيلةً.

قالَ الحَطابُ: ومَحلُّ الجَوازِ إذا لم يُتواطَأْ عليه، وإلا مُنعَ اتِّفاقًا (¬٢).

وقالَ الإمامُ أحمدُ ﵀: إذا أرادَ إِحياءَ مالِه لم يَجزْ، وقالَ أيضًا: إذا كانَ حِيلةً فلا يُعجِبُني.

قالَ القاضِي وغيرُه: يَعني بالحِيلةِ أنْ يُعطيَه بشَرطِ أنْ يَردَّها عليه من دَينِه فلا يُجزِئُه؛ لأنَّ من شَرطِها كَونَها تَمليكًا صَحيحًا، فإذا شرَطَ الرُّجوعَ لم يُوجدْ؛ ولأنَّ الزَّكاةَ حَقُّ اللهِ تعالَى فلا يَجوزُ صَرفُها إلى نَفعِه، وإنْ رَدَّ الغَريمُ من نَفسِه ما قبَضَه وَفاءً عن دَينِه من غيرِ شَرطٍ ولا مُواطأةٍ جازَ لرَبِّ المالِ أخذُه من دَينِه؛ لأنَّه سَببٌ مُتجدِّدٌ كالإرثِ والهِبةِ (¬٣).

وقد سُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: عن إِسقاطِ الدَّينِ عن المُعسِرِ هل يَجوزُ أنْ يَحسُبَه من الزَّكاةِ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 70 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.