Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 71

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. إسقاط المزكي دينه عن مستحق الزكاة هل يجزئ عنه أو لا؟

فأجابَ: وأمَّا إِسقاطُ الدَّينِ عن المُعسِرِ، فلا يُجزِئُ عن زَكاةِ العَينِ بلا نِزاعٍ، لكنْ إذا كانَ له دَينٌ على من يَستحِقُّ الزَّكاةَ فهل يَجوزُ أنْ يُسقِطَ عنه قَدرَ زَكاةِ ذلك الدَّينِ، ويَكونُ ذلك زَكاةَ الدَّينِ؟ فهذا فيه قَولانِ للعُلماءِ في مَذهبِ أحمدَ وغيرِه.

أظهَرُهما الجَوازُ: لأنَّ الزَّكاةَ مَبناها على المُواساةِ، وهنا قد أخرَجَ من جِنسِ ما يَملِكُ، بخِلافِ ما إذا كانَ مالُه عَينًا، وأخرَجَ دَينًا، فإنَّ الذي أخرَجَه دونَ الذي يَملِكُه، فكانَ بمَنزلةِ إِخراجِ الخَبيثِ عن الطَّيبِ، وهذا لا يَجوزُ، كما قالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

ولِهذا كانَ على المُزكِّي أنْ يُخرجَ من جِنسِ مالِه، وألا يُخرجَ أَدنى منه، فإذا كانَ له ثَمرٌ وحِنطةٌ جَيدةٌ لم يُخرجْ عنها ما هو دونَها (¬١).

وقالَ المَرداويُّ ﵀: لو أبرأَ رَبُّ المالِ غَريمَه من دَينِه بنيَّةِ الزَّكاةِ لم يُجزِئْه على الصَّحيحِ من المَذهبِ، نَصَّ عليه وعليه أكثَرُ الأَصحابِ، وقطَعَ به أكثَرُهم، سَواءٌ كانَ المُخرَجُ عنه عَينًا أو دَينًا، واختارَ الأَزجيُّ في النِّهايةِ الجَوازَ، كما تَقدَّمَ، وهو تَوجيهُ احتِمالٍ، وتَخريجٌ لِصاحِبِ الفُروعِ، وقالَ بِناءً على أنَّه هل هو تَمليكٌ أو لا، وقيلَ: يُجزِئُه أنْ يُسقِطَ عنه قَدرَ زَكاةِ ذلك الدَّينِ منه ويَكونَ ذلك زَكاةً ذلك الدَّينِ، حَكاه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ واختارَه أيضًا؛ لأنَّ الزَّكاةَ مُواساةٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 71 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.