Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 73

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. حكم من ترك إخراج الزكاة حتى مات

وقيلَ: يُقدَّمُ دَينُ الآدَميِّ، وقيلَ: يَستَويانِ (¬١).

وذهَبَ أبو حَنيفةَ والثَّوريُّ والنَّخَعيُّ والشَّعبيُّ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَسقطُ بالمَوتِ بمَعنى أنَّها لا يَجبُ إِخراجُها مِنْ تَركتِه، فإنْ كانَ قد أَوصى بها فهي وَصيَّةٌ تُزاحِمُ سائِرَ الوَصايا في الثُّلثِ، وإنْ لم يُوصِ بها سقَطَت؛ لأنَّها عِبادةٌ من شَرطِها النِّيةُ، فسقَطَت بمَوتِ مَنْ هي عليه، كالصَّلاةِ والصَّومِ، فإنْ أخرَجَها الوَرثةُ فهي صَدقةُ تَطوُّعٍ منهم.

ويُستثنَى من هذا عندَ الحَنفيةِ في ظاهِرِ الرِّوايةِ عُشرُ الخارِجِ من الأرضِ، فيُؤخَذُ من تَركةِ الميِّتِ؛ لأنَّه عندَهم في مَعنى مُؤنةِ الأرضِ، وفي رِوايةٍ: بل يَسقطُ أيضًا (¬٢).

ثم عندَ المالِكيةِ، تُخرَجُ زَكاةٌ فرَّطَ فيها من رأسِ مالِه إنْ تَحقَّقَ أنَّه لم يُخرِجْها، أمَّا إنْ كانَ ذلك بمُجرَّدِ إِقرارِه في مَرضِ مَوتِه، وأشهَدَ على بَقائِها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 73 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.