وقالَ النَّوويُّ ﵀: قالَ أبو عاصِمٍ العَباديُّ في كِتابِه «الزِّيادات»: لو استَقرَّت عليه زَكاةٌ ثم مرِضَ ولا مالَ معه، فيَنبَغي أنْ يَنويَ أنَّه يُؤدِّي الزَّكاةَ إنْ قدِرَ، وألَّا يَقترضَ.
وقالَ شاذانُ بنُ إبراهيمَ: يَقترضُ؛ لأنَّ دَينَ اللهِ أحَقُّ بالقِضاءِ. قالَ: فإنِ اقتَرضَ ودفَعَ الزَّكاةَ ونَوى الوَفاءَ إذا تَمكَّنَ، فهو مَعذورٌ بالاتِّفاقِ (¬١).