Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 93

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إلى مَنْ يَرثُه من أقارِبه كالإخوةِ والعُمومةِ وأَولادِهم ومن لا يَرثُه (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إلى مَنْ يَرثُه من أقارِبه.

قالَ في «المُغني»: فأمَّا سائِرُ الأَقاربِ فمَن لا يُورَّثُ منهم يَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إليه سَواءٌ كان انتِفاءُ الإرثِ لانتِفاءِ سَببِه لِكونِه بَعيدَ القَرابةِ ممَّن لم يُسمِّ لهم اللهُ تعالَى ولا رَسولُه ﷺ مِيراثًا، أو كانَ لِمانِعٍ مثلَ أنْ يَكونَ مَحجوبًا عن المِيراثِ كالأخِ المَحجوبِ بالابنِ أو الأبِ والعَمِّ المَحجوبَينِ بالأخِ وابنِه وإنْ نزَلَ، فيَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إليه؛ لأنَّه لا قَرابةَ جُزئيَّةً بينَهما ولا مِيراثَ، فأشبَها الأجانبَ، وإنْ كانَ بينَهما مِيراثٌ كالأخوَينِ اللذَين يَرثُ كلُّ واحِدٍ منهما الآخَرَ ففيه رِوايتانِ: إحداهُما: يَجوزُ لكلِّ واحِدٍ منهما دَفعُ زَكاتِه إلى الآخَرِ، وهي الظاهِرةُ عنه، رَواها عنه الجَماعةُ، قالَ في رِوايةِ إِسحاقَ بنِ إبراهيمَ وإِسحاقَ بنِ مَنصورٍ وقد سألَه: يُعطَى الأخُ والأُختُ والخالةُ من الزَّكاةِ؟ قالَ: يُعطَى كلُّ القَرابةِ إلا الأبوَينِ والوَلدَ، وهذا قَولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، قالَ أبو عُبيدٍ: هو القَولُ عِندي لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «الصَّدقةُ على المِسكينِ صَدقةٌ وعلَى ذِي القَرابةِ اثنَتانِ: صَدقةٌ وَصلَةٌ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 93 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.