Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 94

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته

فلم يَشتَرطْ نافِلةً ولا فَريضةً، ولم يُفرِّقْ بينَ الوارِثِ وغيرِه؛ ولأنَّه ليسَ من عَمودَيِ نَسبِه فأشبَه الأجنَبيَّ.

والرِّوايةُ الثانيةُ: لا يَجوزُ دَفعُها إلى المُورَّثِ، وهو ظاهِرُ قَولِ الخِرقيِّ لقَولِه: ولا لمَن تَلزمُه مُؤنَتُه (¬١).

وسُئِل شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀ عن دَفعِ الزَّكاةِ إلى أَقاربِه المُحتاجين الذين لا تَلزمُه نَفقتُهم هل هو الأفضلُ أو دَفعُها إلى الأجنبيِّ؟

فأجابَ: أمَّا دَفعُ الزَّكاةِ إلى أَقاربِه فإنْ كانَ القَريبُ الذي يَجوزُ دَفعُها إليه حاجَتُه مِثلُ حاجةِ الأجنَبيِّ إليها فالقَريبُ أَوْلى، وإنْ كانَ البَعيدُ أحوَجَ لم يُحابَ بها القَريبُ، قالَ أحمدُ عن سُفيانَ بنِ عُيَينةَ: كانوا يَقولونَ: لا يُحابي بها قَريبًا ولا يَدفَعُ بها مَذمَّةً ولا يَقي بها مالَه (¬٢).

دَفعُ الزَّوجِ زَكاةَ مالِه إلى زَوجتِه:

لا يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَدفعَ زَكاتَه إلى زَوجتِه بإِجماعِ أهلِ العِلمِ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ لا يُعطِي زَوجتَه من الزَّكاةِ، وذلك لأنَّ نَفقتَها واجِبةٌ عليه، وهي غَنيَّةٌ بغِناه (¬٣).

فتَستغنِي بها عن أخذِ الزَّكاةِ فلم يَجزْ دَفعُها إليها، كما لو دفَعَها إليها على سَبيلِ الإِنفاقِ عليها (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 94 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.