Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

وقالَ الكاسانيُّ ﵀: ولا يَجوزُ أنْ يَدفعَ الرَّجلُ الزَّكاةَ إلى زَوجتِه بالإِجماعِ (¬١).

وقالَ الحَنفيةُ: لأنَّ المَنافِعَ بينَ الزَّوجَينِ مُشتَركةٌ (¬٢).

ومَحلُّ المَنعِ إِعطاؤُها من الزَّكاةِ لتُنفِقَها على نَفسِها، فأمَّا لو أَعطاها ما تَدفَعُه في دَينِها أو لتُنفِقَه على غيرِها من المُستحقِّينَ فلا بأسَ، على ما صرَّحَ به المالِكيةُ، وقَريبٌ منه ما قالَه الشافِعيةُ: إنَّ المَمنوعَ إِعطاؤُها من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ، أمَّا من سَهمٍ آخَرَ هي مُستحِقَّةٌ له فلا بأسَ، وهو ما يُفهَمُ أيضًا من كَلامِ شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميَّةَ ﵀ (¬٣).

دَفعُ الزَّوجةِ زَكاتَها إلى زَوجِها:

وأمَّا دَفعُ الزَّوجةِ من زَكاتِها إلى زَوجِها الفَقيِر أو المِسكينِ فقد اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلك هل يَجوزُ دَفعُها إليه أو لا؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ (وهي الصَّحيحةُ في المَذهبِ) إلى أنَّه لا يَجوزُ للزَّوجةِ أنْ تَدفعَ زَكاةَ مالِها إلى زَوجِها؛ لأنَّه أحَدُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 95 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.