Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 99

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. جهات الخير من غير الأصناف الثمانية

الميِّتُ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ تَكفينُ الميِّتِ من مالِ الزَّكاةِ، واختلَفوا في قَضاءِ دَينِ الميِّتِ من مالِ الزَّكاةِ هل يَجوزُ أو لا؟ وقد تَقدَّمت المَسألةُ في حُكمِ قَضاءِ دَينِ الميِّتِ من الزَّكاةِ:

جِهاتُ الخَيرِ من غيرِ الأَصنافِ الثَّمانيةِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ صَرفُ الزَّكاةِ إلى غيرِ مَنْ ذكَرَهم اللهُ تعالَى من بِناءِ المَساجدِ والقَناطرِ والسِّقاياتِ وإِصلاحِ الطُّرُقاتِ وسَدِّ البُثوقِ وتَكفينِ المَوتى والتَّوسِعةِ على الأَضيافِ وأَشباهِ ذلك من القُربِ التي لم يَذكُرْها اللهُ تَعالى، واحتجُّوا لذلك بأمرَينِ:

الأوَّلُ: أنَّه لا تَمليكَ فيها؛ لأنَّ المَسجدَ ونَحوَه لا يُملَّكُ، وهذا عندَ مَنْ يَشتَرطُ في الزَّكاةِ التَّمليكَ.

والثاني: الحَصرُ الذي في الآيةِ فإنَّ المَساجدَ ونَحوَها ليسَت من الأَصنافِ الثَّمانيةِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ [التوبة: ٦٠] و «إنَّما» للحَصرِ والإثباتِ، تُثبِتُ المَذكورَ وتَنفي ما عَداه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 99 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.