Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 100

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. احتساب المكس (الضرائب) ونحوها من الزكاة

احتِسابُ المُكسِ (الضَّرائبِ) ونَحوِها من الزَّكاةِ:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّه لا يَجوزُ أنْ يَحتسِبَ الإِنسانُ المُكوسَ التي يَدفعُها أو الضَّرائبَ التي يَدفعُها من زَكاةِ مالِه؛ لأنَّه يَأخذُها بغيرِ اسمِ الزَّكاةِ ويَصرِفُها الحاكِمُ لغيرِ الأَصنافِ التي تَجبُ لها الزَّكاةُ، فلا يَجوزُ، وإنْ نَوى ذلك لا يُجزئُه ويَجبُ عليه أنْ يُخرجَ زَكاةَ مالِه.

قالَ الإمامُ ابنُ عابدِين ﵀: قالَ في البزَّازيةِ: إذا نَوى أنْ يَكونَ المُكسُ زَكاةً فالصَّحيحُ أنَّه لا يَقعُ عن الزَّكاةِ، كذا قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ.

وأشارَ بالصَّحيحِ إلى القَولِ بأنَّه إذا نَوى عندَ الدَّفعِ التَّصدُّقَ على المُكاسِ جازَ؛ لأنَّه فَقيرٌ بما عليه من التَّبِعاتِ (¬١).

وعندَ المالِكيةِ أفتَى الشَّيخُ عليشٌ فيمَن يَملِكُ نِصابًا من الأَنعامِ، فجعَلَ عليه الحاكِمُ نَقدًا مَعلومًا كلَّ سَنةٍ، يَأخذُ بغيرِ اسمِ الزَّكاةِ، فلا يَسوغُ له أنْ يَنويَ به الزَّكاةَ، وإنْ نَواها لا تَسقطُ عنه، وقالَ: أَفتى به الناصِرُ اللَّقانِيُّ والحَطابُ (¬٢).

وقالَ الموَّاقُ: إذا أخَذَها الظالِمُ بغيرِ اسمِ الزَّكاةِ لا تُجزِئُ (¬٣).

وعندَ الشافِعيةِ قالَ النَّوويُّ في «المَجموع»: اتَّفق الأَصحابُ على أنَّ الخَراجَ المَأخوذَ ظُلمًا لا يَقومُ مَقامَ العُشرِ، فإنْ أخَذَه السُّلطانُ على أنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 100 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.