Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. احتساب المكس (الضرائب) ونحوها من الزكاة

يَكونَ بَدلَ العُشرِ فهو كأخذِ القيمةِ، وفي سُقوطِ الفَرضِ به خِلافٌ، والصَّحيحُ السُّقوطُ به، فعلى هذا إنْ لم يَبلُغْ قَدرَ العُشرِ أخرَجَ الباقيَ (¬١).

وأَفتى ابنُ حَجرٍ الهَيتَميُّ بأنَّ ما يُؤخَذُ من التُّجارِ من المُكسِ لا يُحتسَبُ زَكاةً ولو نَوى به الزَّكاةَ؛ لأنَّ الإمامَ لم يَأخذْه باسمِ الزَّكاةِ (¬٢).

وقالَ في «إعانة الطالِبينَ»: وبهذا يُعلَمُ أنَّ المُكسَ لا يُجزئُ عن الزَّكاةِ إلا إنْ أخَذَه الإمامُ أو نائِبُه على أنَّه بَدلٌ عنها باجتِهادٍ أو تَقليدٍ صَحيحٍ، ليسَ مُطلَقًا؛ خِلافًا لمَن وهِمَ فيه (¬٣).

وعندَ الحَنابِلةِ رِوايتانِ فيما يَأخذُه الساعِي فوقَ حَقِّه ونَوى به المالِكُ الزَّكاةَ للعامِ القابِلِ: إحداهُما: يُجزئُ، والأُخرى: لا يُجزِئُ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 101 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.