وفي فَتاوى شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميَّةَ ﵀ أنَّه سُئلَ: هل يُجزِئُ الرَّجلَ عن زَكاتِه ما يُغرِّمُه وُلاةُ الأُمورِ في الطُّرقاتِ أو لا؟فأجابَ: ما يَأخذُه وُلاةُ الأُمورِ بغيرِ اسمِ الزَّكاةِ لا يُعتَدُّ به من الزَّكاةِ (¬١) (¬٢).