Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 108

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. دفع القيمة في الزكاة هل يجزئ أو لا؟

وعندَ المالِكيةِ والحَنابِلةِ رِواياتٌ وأَقوالٌ.

فقد جاءَ في كُتبِ المالِكيةِ كما في «حاشية الدُّسوقيِّ» وغيرِه أنَّه قالَ: إنَّ دَفعَ القيمةِ لا يُجزئُ.

قالَ الدُّسوقيُّ: وقد تبِعَ فيه المُصنِّفُ ابنَ الحاجِبِ وابنَ بَشيرٍ. وقد اعتَرضَه في «التَّوضيح» بأنَّه خِلافُ ما في «المُدوَّنة». ونَصُّه المَشهورُ في إِعطاءِ القيمةِ: أنَّه مَكروهٌ لا مُحرَّمٌ (¬١).

وقالَ في «المُدوَّنة»: وسمِعتُ مالِكًا قالَ في رَجلٍ أجبَرَ قَومًا وكانَ ساعِيًا على أنْ يَأخذَ منهم دَراهمَ فيما وجَبَ عليهم من صَدقتِهم، فقالَ: أَرجو أنْ تُجزِئَ عنهم.

قالَ الشُّيوخُ: لأنَّه حاكِمٌ وحُكمُ الحاكِمِ يَرفعُ الخِلافَ.

وأمَّا عندَ الحَنابِلةِ فقد ذكَرَ في «المُغني» أنَّ ظاهِرَ مَذهبِ أحمدَ: أنَّه لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 108 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.