Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 109

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. دفع القيمة في الزكاة هل يجزئ أو لا؟

يُجزئُ إِخراجُ القيمةِ في شَيءٍ من الزَّكواتِ، لا في زَكاةِ الفِطرِ، ولا في زَكاةِ المالِ؛ لأنَّه خِلافُ السُّنةِ.

ورُويَ عن أحمدَ القَولُ بالجَوازِ فيما عدا الفِطرةَ، قالَ أبو داودَ: سُئلَ أحمدُ عن رَجلٍ باعَ ثَمرةَ نَخلِه؟ فقالَ: عُشرُه على الذي باعَه، قيلَ له: فيُخرجُ تَمرًا أو ثَمنَه؟ قالَ: إنْ شاءَ أخرَجَ تَمرًا، وإنْ شاءَ أخرَجَ الثَّمنَ. وهذا دَليلٌ على جَوازِ إِخراجِ القيمةِ.

أمَّا زَكاةُ الفِطرِ فقد شدَّدَ فيها، ولم يُجِزْ إِعطاءَ القيمةِ. قالَ أبو داودَ: قيلَ لِأحمدَ وأنا أسمَعُ: أُعطِي دَراهمَ -يَعني: في صَدقةِ الفِطرِ-؟ قالَ: أخافُ ألَّا يُجزِئَه، خِلافَ سُنةِ رَسولِ اللهِ ﷺ (¬١).

وسيَأتي تَفصيلُ المَسألةِ كامِلةً في حُكمِ إِخراجِ القِيمةِ في زَكاةِ الفِطرِ بتَوسُّعٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 109 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.