الزَّكاةُ في الاصطِلاحِ:
تَعدَّدت تَعريفاتُ الفُقهاءِ في زَكاةِ الفِطرِ كما يَلي:
١ - عرَّفَها الحَنفيةُ بأنَّها اسمٌ لِما يُعطَى من المالِ بطَريقِ الصِّلاتِ والعِبادةِ تَرحُّمًا مُقدَّرًا (¬١).
٢ - وعرَّفَها المالِكيةُ تَعريفَينِ: الأولُ على أنَّ الفِطرَ مَصدرٌ: بأنَّها إِعطاءُ مُسلِمٍ فَقيرٍ لقُوتِ يومِ الفِطرِ صاعًا من أغلَبِ القُوتِ أو جُزأَه المُسمَّى للجُزءِ المَقصورِ وُجوبُه عليه.