Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. تعريف زكاة الفطر

وتَعريفُها على أنَّها اسمٌ: صاعٌ يُعطَى مُسلِمًا فَقيرًا لقُوتِ يومِ الفِطرِ من غالِبِ القُوتِ أو جُزؤُه المُسمَّى للجُزءِ المَقصورِ وُجوبُه عليه.

والجامِعُ أنْ يُقالَ: عِبادةٌ مُقدَّرةٌ وجَبَ التَّصدُّقُ بها لمَعنًى في زَمنٍ خاصٍّ (¬١).

٣ - عرَّفَها الشافِعيةُ: بأنَّها قَدرٌ مُعيَّنٌ من المالِ، يَجبُ إِخراجُه عندَ غُروبِ الشَّمسِ آخرَ يَومٍ من رَمضانَ، بشُروطٍ مُعيَّنةٍ على كلِّ مُكلَّفٍ ومَن تَلزمُه نَفقتُه.

٤ - عرَّفَها الحَنابِلُة بأنَّها: صَدقةٌ تَجبُ بالفِطرِ من رَمضانَ (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: قالَ سَعيدُ بنُ المُسيِّبِ وعُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ في قَولِه ﷾: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)﴾ [الأعلى: ١٤]: هو زَكاةُ الفِطرِ، وأُضيفَت هذه الزَّكاةُ إلى الفِطرِ؛ لأنَّها تَجبُ بالفِطرِ من رَمضانَ، وقالَ ابنُ قُتَيبةَ: وقيلَ لها: فِطرةٌ؛ لأنَّ الفِطرةَ الخِلقةُ.

قالَ اللهُ ﷾: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]، أي: جِبلَّتَه التي جبَلَ الناسَ عليها، وهذه يُرادُ بها الصَّدقةُ عن البَدنِ والنَّفسِ كما كانَت الأُولى صَدقةً عن المالِ (¬٣).

ويُمكنُ أنْ تُعرَّفَ بتَعريفٍ جامِعٍ بأنَّها: صَدقةٌ واجِبةٌ بالفِطرِ من رَمضانَ على المُكلَّفِ المالِكِ لمِقدارِها فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ (عِيالِه) ومَن يَمونُه يومَ العيدِ ولَيلتَه، عن نَفسِه وعمَّن تَجبُ عليه نَفقتُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 113 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.