Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. أسماء زكاة الفطر

عُمرَ ﵄ قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ رَمضانَ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأُنثَى صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ» (¬١).

٥ - الفِطرةُ: وهذه التَّسميةُ الأصلُ فيها أنَّها اسمٌ للمُخرَجِ في زَكاةِ الفِطرِ.

قالَ النَّوويُّ ﵀: «الفِطرةُ بكَسرِ الفاءِ اسمٌ للمُخرَجِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو اسمٌ مُولَّدٌ، ولَعلَّها من الفِطرةِ التي هي الخِلقةُ (¬٢).

وقالَ أبو مُحمدٍ الأبهَريُّ: مَعناها: زَكاةُ الخِلقةِ، كأنَّها زَكاةُ البَدنِ (¬٣).

وفي «المِصباح المُنير»: وقَولُهم: تَجبُ الفِطرةُ، الأصلُ: تَجبُ زَكاةُ الفِطرةِ، وهي البَدنُ، فحُذفَ المُضافُ وأُقيمَ المُضافُ إليه مَقامَه واستُغنيَ به في الاستِعمالِ لفَهمِ المَعنى (¬٤).

٦ - زَكاةُ الرُّؤوسِ أو الرِّقابِ أو الأَبدانِ: وهي بهذه الأَسماءِ يُسمِّيها الفُقهاءُ، والمُرادُ بالبَدنِ الشَّخصُ، لا ما يُقابِلُ الرُّوحَ أو النَّفسَ.

قالَ ابنُ عابدِين: ولِهذا نقَلَ بعضُهم أنَّها تُسمَّى صَدقةَ الرأسِ وزَكاةَ البَدنِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 115 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.