عُمرَ ﵄ قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ رَمضانَ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأُنثَى صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ» (¬١).
٥ - الفِطرةُ: وهذه التَّسميةُ الأصلُ فيها أنَّها اسمٌ للمُخرَجِ في زَكاةِ الفِطرِ.
قالَ النَّوويُّ ﵀: «الفِطرةُ بكَسرِ الفاءِ اسمٌ للمُخرَجِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو اسمٌ مُولَّدٌ، ولَعلَّها من الفِطرةِ التي هي الخِلقةُ (¬٢).
وقالَ أبو مُحمدٍ الأبهَريُّ: مَعناها: زَكاةُ الخِلقةِ، كأنَّها زَكاةُ البَدنِ (¬٣).
وفي «المِصباح المُنير»: وقَولُهم: تَجبُ الفِطرةُ، الأصلُ: تَجبُ زَكاةُ الفِطرةِ، وهي البَدنُ، فحُذفَ المُضافُ وأُقيمَ المُضافُ إليه مَقامَه واستُغنيَ به في الاستِعمالِ لفَهمِ المَعنى (¬٤).
٦ - زَكاةُ الرُّؤوسِ أو الرِّقابِ أو الأَبدانِ: وهي بهذه الأَسماءِ يُسمِّيها الفُقهاءُ، والمُرادُ بالبَدنِ الشَّخصُ، لا ما يُقابِلُ الرُّوحَ أو النَّفسَ.
قالَ ابنُ عابدِين: ولِهذا نقَلَ بعضُهم أنَّها تُسمَّى صَدقةَ الرأسِ وزَكاةَ البَدنِ (¬٥).