شُروطُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ:
يُشتَرطُ لِوُجوبِ أداءِ زَكاةِ الفِطرِ عِدةُ شُروطٍ ذكَرَها العُلماءُ، وهي كما يَلي:
الشَّرطُ الأوَّلُ: الإِسلامُ:
اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ الإِسلامَ شَرطٌ لوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ واستدَلُّوا على ذلك بالسُّنةِ والإِجماعِ.
أولًا: السُّنةُ:
١ - عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمرَ ﵄، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ، وأمَرَ بها أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» (¬١).
٢ - عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى من المُسلِمينَ» (¬٢).
ووَجهُ الاستِدلالِ من هذَينِ الحَديثَينِ على اشتِراطِ الإِسلامِ لوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ قَولُه ﷺ: «مِنْ المُسلِمينَ»، وهذا يَدلُّ على اشتِراطِ