Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 134

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. شروط وجوب زكاة الفطر
  4. الشرط الثاني: الحرية

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: الشَّرطُ الثاني: الحُرِّيةُ؛ فليسَ على الرَّقيقِ فِطرةُ نَفسِه ولا غيرِه (¬١).

وقالَ: فَرعٌ: قد ذكَرنا أنَّ على السَّيدِ فِطرةَ عبدِه، وسَواءٌ أكانَ له كَسبٌ أو لا، هذا مَذهبُنا وبه قالَ المُسلِمونَ كافَّةً إلا داودَ الظاهِريَّ فقالَ: لا تَجبُ على السَّيدِ بل تَجبُ على العَبدِ ويَلزمُ السَّيدَ تَمكينُه من الكَسبِ لها.

وهذا باطِلٌ مَردودٌ عليه بالإِجماعِ، فقد نقَلَ ابنُ المُنذِرِ وغيرُه إِجماعَ المُسلِمينَ على وُجوبِها على السَّيدِ (¬٢).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: قَولُه ﷺ: «على العبدِ والحُرِّ» ظاهِرُه إِخراجُ العَبدِ عن نَفسِه، ولم يَقلْ به إلا داودُ، فقالَ: يَجبُ على السَّيدِ أنْ يُمكِّنَ العَبدَ من الاكتِسابِ لها، كما يَجبُ عليه أنْ يُمكِّنَه من الصَّلاةِ، وخالَفَه أَصحابُه والناسُ (¬٣).

وقالَ الإمامُ الدُّسوقيُّ المالِكيُّ ﵀: شَرطُ مَنْ تَجبُ عليه الزَّكاةُ أنْ يَكونَ حُرًّا مُسلِمًا مُوسِرًا، فلا يُخاطَبُ بها العَبدُ عن نَفسِه اتِّفاقًا (¬٤).

قالَ الحافِظُ زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ ﵀: وفيه -أي: حَديثِ «على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ» - وُجوبُ زَكاةِ الفِطرِ على العَبدِ، وظاهِرُه إِخراجُ العبدِ عن

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 134 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.