Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. شروط وجوب زكاة الفطر
  4. الشرط الثالث: اليسار أو القدرة على إخراج زكاة الفطر

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ أنَّ الوُجوبَ على مَنْ خُوطِب بالأداءِ وجعَلَه بمَنزِلةِ النَّفقةِ، ونَفقةُ المَملوكِ على المَولى، فكذلك صَدقةُ الفِطرِ عنه.

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ ﵀: ثم هذه الصَّدقةُ واجِبةٌ باعتِبارِ مِلكِه، فكانَت عليه ابتِداءً كزَكاةِ المالِ عن عبدِ التِّجارةِ، وهذا لأنَّ حالَ العَبدِ دونَ حالِ فَقيرٍ لا يَملِكُ شَيئًا؛ لأنَّ ذلك الفَقيرَ من أهلِ المِلكِ والعَبدُ لا، فإذا لم تَجبْ على الفَقيرِ الذي لا يَملِكُ شَيئًا؛ فلَأنْ تَكونَ لا تَجبُ على العَبدِ أَوْلى، والدَّليلُ عليه أنَّه لا يُخاطَبُ بالأداءِ بحالٍ (¬١).

الشَّرطُ الثالِثُ: اليَسارُ أو القُدرةُ على إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حَدِّ اليَسارِ أو في مَعنى القُدرةِ على إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى عَدمِ وُجوبِ اشتِراطِ مِلكِ النِّصابِ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ، وإنَّما تَجبُ على مَنْ يَكونُ عندَه فَضلٌ على قُوتِ يومِ العيدِ ولَيلتِه لنَفسِه وعيالِه الذين يَلزمُه مُؤنَتُهم بمِقدارِ زَكاةِ الفِطرِ، فإذا كانَ ذلك عندَه لزِمَته (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 136 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.