Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 138

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. شروط وجوب زكاة الفطر
  4. الشرط الثالث: اليسار أو القدرة على إخراج زكاة الفطر

٢ - واستدَلُّوا على عَدمِ اشتِراطِ مِلْكِ النِّصابِ بأنَّ مَنْ عندَه قُوتُ يومِه فهو غَنيٌّ، فما زادَ على قُوتِ يومِه وجَبَ عليه أنْ يُخرجَ من زَكاةِ الفِطرِ، والدَّليلُ على ذلك ما رَواه سَهلُ بنُ الحَنظليَّةِ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ سأَلَ وعندَه ما يُغنِيه فإنَّما يَستَكثِرُ مِنْ النَّارِ، وقالَ النُّفيلِيُّ -راوِي الحَديثِ- في مَوضعٍ آخَرَ: مِنْ جَمرِ جَهنَّمَ، فقالُوا: يا رَسولَ اللهِ، وما يُغنِيه؟ وقالَ النُّفَيليُّ في مَوضعٍ آخَرَ: وما الغِنى الذي لَا تَنبَغي معه المَسأَلةُ؟ قالَ: قَدرُ ما يُغدِّيهِ ويُعشِّيهِ، وقالَ النُّفَيليُّ في مَوضعٍ آخَرَ: أنْ يَكونَ له شِبعُ يَومٍ ولَيلةٍ أو لَيلةٍ ويَومٍ» (¬١)، دَلَّ الحَديثُ على أنَّ مَنْ عندَه قُوتُ يومِه فهو غَنيٌّ وجَبَ عليه أنْ يُخرِجَ ما زادَ على قُوتِ يومِه.

٣ - وعَن ابنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مِنْ رَمضانَ على النَّاسِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذَكرٍ أو أُنثَى مِنْ المُسلِمينَ» (¬٢).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ قَولُه: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مِنْ رَمضانَ على النَّاسِ»، ولَفظُ «النَّاسِ» عامٌّ يَشمَلُ الغَنيَّ والفَقيرَ الواجِدَ لمِقدارِها فاضِلًا على حاجَتِه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 138 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.