Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 139

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. شروط وجوب زكاة الفطر
  4. الشرط الثالث: اليسار أو القدرة على إخراج زكاة الفطر

ثانيًا: الأَثرُ:

فعَن أَبي هُريرةَ ﵁ قالَ: «زَكاةُ الفِطرِ على كلِّ حُرٍّ وعبدٍ، ذَكرٍ وأُنثَى: صَغيرٍ وكَبيرٍ، غَنيٍّ وفَقيرٍ» (¬١)، والمُرادُ بالفَقيرِ مَنْ يَملِكُ زَكاةَ الفِطرِ فاضِلًا عن قُوتِه وقُوتِ عيالِه، وهذا دَليلٌ على أنَّ اليَسارَ المُعتبَرَ لوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ هو مِلكُ مِقدارِها.

ثالِثًا: المَعقولُ:

هو أنَّ زَكاةَ الفِطرِ مُتعلِّقةٌ بالبَدنِ لا تَزيدُ بزِيادةِ المالِ، فلا يُشتَرطُ وُجودُ النِّصابِ فيه كالكَفارةِ (¬٢)، ولا يُمتنَعُ أنْ يُؤخذَ منه ويُعطَى كما وجَبَ عليه العُشرُ في زَرعِه وهو بَعدُ مُحتاجٌ إلى ما يَكفيه وعيالَه؛ ولأنَّه من أهلِ الطَّهارةِ يَملِكُ قَدرَ الفِطرةِ فاضِلًا على الكِفايةِ فوجَبَ أنْ تَلزمَه الزَّكاةُ؛ ولأنَّ فَرضَ الزَّكاةِ ورَدَ مُطلقًا على الصَّغيرِ والكَبيرِ والذَّكرِ والأُنثى والحُرِّ والعَبدِ ولم يُقيِّدْها بغَنيٍّ ولا فَقيرٍ كما قيَّدَ زَكاةَ المالِ بقَولِه: «تُؤخذُ مِنْ أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقَرائِهم» (¬٣) (¬٤).

وقالَ المالِكيةُ: إذا كانَ قادِرًا على المِقدارِ الذي يَجبُ عليه ولو كانَ أقَلَّ من صاعٍ وعندَه قُوتُ يومِه وجَبَ عليه دَفعُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 139 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.